ابن عربي
200
الفتوحات المكية ( ط . ج )
( الاعتبار في الأقوال في الصلاة ) ( 253 ) الاعتبار . - « المصلي يناجي ربه » فإذا ناجى ( المصلى ) غيره من أجله ، فما زال من مناجاة ربه . وإذا ناجى ( المصلى ) غيره لا من أجل ربه ، فقد خرج عن صلاته . - والنسيان في مناجاة الحق غير معتبر . إلا من غلب من أصحابنا على المناجى مشاهدة الحجاب . فان الله لا يناجي عبده إلا من وراء حجاب . كما قال تعالى : * ( وما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَه ُ الله إِلَّا وَحْياً أَوْ من وَراءِ حِجابٍ ) * . ( 254 ) وأقرب الحجب الصورة التي يقع فيها التجلي . هذا أقرب الحجب ، فإنه ما هو الصورة ولا غيرها . فمن شغلته الصورة عن نسبة ما هو الصورة ، أو شغله ما هو الصورة عن نسبة هو الصورة : فهو الناسي في الحالتين .